للمحكمة سلطة تقدير الحاجة إلى استجواب الخصوم في الدعوى
للـمحكمة سلطة تقديرية في تقرير استجواب الخصوم متى رأت أن حاجة الدعوى تقتضيه، ولا يكون الاستجواب واجباً على وجه الإلزام إلا إذا قدّره القاضي لازماً للفصل في النزاع.
نص الاجتهاد
الاستجواب من حق المحكمة تقرره حيث ترى حاجة الدعوى إليه