القضاء المستعجل إذا قرر إلقاء الحجز الاحتياطي فإنه يعتمد على ظاهر الأوراق وما يثير احتمال ثبوت الحق، ولا يجوز له التعمق في أصل الحق أو الفصل في موضوع النزاع.
حين يقرر القضاء المستعجل إلقاء الحجز الاحتياطي ينظر إلى ظاهر المستندات وما يمكن أن ترجحه, من احتمال وجود الحق من عدمه ولا يغوص في أصل النزاع