• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلقاء الحجز الاحتياطي يُبنى على ظاهر المستندات وما ترجحه من احتمال ثبوت الحق دون التعمق في أصل النزاع

القضاء المستعجل إذا قرر إلقاء الحجز الاحتياطي فإنه يعتمد على ظاهر الأوراق وما يثير احتمال ثبوت الحق، ولا يجوز له التعمق في أصل الحق أو الفصل في موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

حين يقرر القضاء المستعجل إلقاء الحجز الاحتياطي ينظر إلى ظاهر المستندات وما يمكن أن ترجحه, من احتمال وجود الحق من عدمه ولا يغوص في أصل النزاع