اختصاص قضاة التحقيق والإحالة ينحصر في أعمال التحقيق والإحالة، ولا يمتد إلى تقرير مسؤولية المدعى عليه عن تصرفاته أو نفيها على نحو نهائي.
لا يملك قضاة التحقيق والإحالة حق تقرير مسؤولية المدعة عليه عن تصرفاته أم لا