العبرة في الأشياء الجهازية بردّ العين عند وجودها، ولا يعدل إلى البدل النقدي إلا عند عدم وجودها أو تعذّر تسليمها.
الأشياء الجهازية إذا كانت موجودة فلا يحكم بقيمتها وإنما بردها ذاتها أما إذا لم تكن موجودة فيحكم بقيمتها