• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء الجهازية ترد عيناً عند وجودها وتقوم قيمتها عند هلاكها

العبرة في الأشياء الجهازية بردّ العين عند وجودها، ولا يعدل إلى البدل النقدي إلا عند عدم وجودها أو تعذّر تسليمها.

نص الاجتهاد

الأشياء الجهازية إذا كانت موجودة فلا يحكم بقيمتها وإنما بردها ذاتها أما إذا لم تكن موجودة فيحكم بقيمتها