• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي إلا إذا وقع الطلاق لغير سبب مشروع وأصابها به بؤس وفاقة

استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق التعسفي مشروط بتوافر سببين متلازمين: عدم مشروعية سبب الطلاق، وثبوت إصابتها بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق.

نص الاجتهاد

لابد لاستحقاق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي من توفر شرطين وهما كون الطلاق بال سبب مشروع وأن المطلقة أصيبت بالبؤس والفاقة جراء ذلك