استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق التعسفي مشروط بتوافر سببين متلازمين: عدم مشروعية سبب الطلاق، وثبوت إصابتها بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق.
لابد لاستحقاق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي من توفر شرطين وهما كون الطلاق بال سبب مشروع وأن المطلقة أصيبت بالبؤس والفاقة جراء ذلك