المنازعات المتعلقة بعقود التوريد المبرمة مع جهات القطاع العام تخرج عن ولاية القضاء العادي وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
القضية : 685 أساس لعام 2008 قرار : 533 لعام 2008 تاريخ 27/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – اختصاص – عقود توريد – قطاع عام – قضاء إداري . إنه فيما يخص النزاع المتعلق بعقود وتوريد مبرمة لأحد جهات القطاع العام (أي الدولة) ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري . أسباب الطعن : 1 – صدر القرار الطعين مبنياً على المخالفة الصريحة لقواعد الأصول والقانون . 2 – الجهة الط