• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الاختصاص في منازعات عقود التوريد المبرمة لجهات القطاع العام لمحكمة القضاء الإداري

المنازعات المتعلقة بعقود التوريد المبرمة مع جهات القطاع العام تخرج عن ولاية القضاء العادي وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

القضية : 685 أساس لعام 2008 قرار : 533 لعام 2008 تاريخ 27/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – اختصاص – عقود توريد – قطاع عام – قضاء إداري . إنه فيما يخص النزاع المتعلق بعقود وتوريد مبرمة لأحد جهات القطاع العام (أي الدولة) ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري . أسباب الطعن : 1 – صدر القرار الطعين مبنياً على المخالفة الصريحة لقواعد الأصول والقانون . 2 – الجهة الط