• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا باشر موظف المصرف احتجاج عدم الدفع ضدّ التاجر دون تعليمات صاحب الحق ودون مبرر، عُدّ فعله خطأً تقصيرياً يسأل عنه المصرف باعتباره متبوعاً

إذا باشر موظف المصرف احتجاج عدم الدفع ضدّ التاجر دون تعليمات صاحب الحق ودون مبرر، عُدّ فعله خطأً تقصيرياً يسأل عنه المصرف باعتباره متبوعاً، ويستحق المتضرر التعويض عن الضرر الناتج.

نص الاجتهاد

ان توجيهه احتجاج من قبل موظف المصرف الى التاجر دون طلب الدائن ودون مبرر يوجب مسؤولية المصرف عن خطأ تابعه وبالتالي الحكم بالتعويض . المناقشة: تقدم المدعي عبد الاله الى المحكمة الابتدائية بحمص باستدعاء مؤرخ في ٧/٢٩/ ١٩٥٩ ادعى فيه ان إدارة البنك المدعى عليه وجهت اليه بروتيستو عدم الدفع بالسندين الأول رقم ۱۰۵۰۱ مبلغ ا ۳۰۰ ليرة سورية حق ٧/١٥/ ١٩٥٩ والثاني بمبلغ ٦٧٤ ليرة سورية استحقاق ١٩٥٩/٧/٢٠ مع انه دفع هذه المبالغ قبل موعدها الى الدائن السيد وجيه وبما ان سوء تصرف البنك المدعى عليه قد عرض بسمعته والحق به اضرارا لذلك قدم يطلب الحكم عليه بعشرة الاف ليرة سورية كعطل وضرر معنوي ومادي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المدعي كان عليه عدة سندات لبنك انترا وان هذا البنك ارسلها مع سندات اخرى لبنك مصر ليحصلها له وقد ذكر له بالكتاب المرفق مع السندات الا يجري احتجاجات على اصحابها غير ان البنك مصر عند استحقاق السندين على المدعي ارسل اليه احتجاجا رغم تعليمات بنك انترا الصريحة بهذا الخصوص وبما ان إجراء الاحتجاج على تاجر للتأخر عن الدفع يؤثر على سمعته التجارية ويفقد ثقة المصارف والتجار فيه مما يعرقل اعماله ونسية له اضرارا وبما ان بنك انترا طلب حراحة من بنك مصر عدم إجراء احتجاج وان عدم تقيد بنك مصر بتعليمات بنك انترا بشأن الاحتجاج للمدعي ضررا يعود للمحكمة تقديره لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/٤/١٣ برقم ٩٦ بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ۸۰۰ لمس للجهة المدعية كعطل وضرر نشأ عن خطأ ارسال الاحتجاج وتضمينها الرسوم و والمصاريف وبرد الدعوى بالزيادة لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته كما استأنفت الجهة المدعية تبعيا طالبتين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان الجهة المدعى عليها ارتكبت خطأ الحق بالمدعى ضررا ناتجا عن توجيه احتجاج ليس له مبرر واقعي او قانوني وان امر تقدير الضرر يعود لمحكمة الموضوع وان بنك مصر مسؤول عن خطأ تابعه وعليه اصدرت الحكم. المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة تدفع للجهة المستأنف عليها ومصادرة السلفة ورد الاستئناف التبعي موضوعا فحص الطعن: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹۹۱/۳/۳۰ وعلى كافة اوراق الطعن. وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الاتي من حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان الجهة الطاعنة ليست الا وكيلة عن بنك انترا ومن ثم فان الخصومة كان ينبغي ان توجه الى هذا البنك الاخير وتبقى مسؤولية الجهة الطاعنة ان كانت هناك ثمة مسؤولية قائمة قبل بنك انترا. 2. ان الاحتجاج الذي وجه الى المطعون ضده ليس في حد ذاته الا وسيلة تحفظ لإثبات عدم الوفاء ولا يترتب على اجرائه أي اثر فيما اذا ثبت ان المدين المطعون ضده كان قد اوفى بدل الدين. 3. ان الاحتجاج اذا كان موجبا للتعويض فيجب ان يكون مبنيا على سوء نية وبقصد الضرر وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى 4. ان شرط وقوع الضرر وجوبي لترتب التعويض ولم يتحقق الحكم من توافر هذا الشرط 5. ان مقدار التعويض المحكوم به لا يتناسب مع ظروف الدعوى. 6. ان الحكم اخطأ في الزام الجهة الطاعنة بكامل الرسوم وفي الغلو لجهة تقدير أتعاب المحاماة في الرد على هذه الأسباب من حيث ان الدعوى تقوم على مسألة الجهة الطاعنة عن الضرر الذي الحقه تابعها بالمطعون ضده من جراء المساس بسمعته التجارية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي استظهر من واقعات الدعوى ارتكاب هذا التابع خطأ الحق بالمطعون ضده ضررا انما عمد الى ممارسة حقه في تقدير التعويض بصورة تؤدي الى جبر هذا الضرر ومن حيث ان الإقدام على توجيه الاحتجاج الى الخصم بالرغم عن طلب ) بنك انترا ( صاحب الحق عدم اتخاذ هذا الإجراء انما يعتبر خطأ عرض فيه التابع نفسه للمسؤولية التقصيرية ومن حيث ان مجادلة الجهة الطاعنة في اثار هذا الخطأ وفي مقدار التعويض مما لا يؤثر في سلامة الحكم الذي اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله فان الطعن يغدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه تطبيقا للمادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك: حكمت بالإجماع رفض الطعن