تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب، ولها رفضه صراحةً أو ضمناً متى رأت عدم لزومه. كما أن عبء إثبات براءة الذمة أو قيام دفعٍ يحدّ من المبلغ المطالب به يقع على من يتمسك به.
القضية : 700 أساس لعام 2008 قرار : 542 لعام 2008 تاريخ 27/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة . تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب . أسباب الطعن : 1 – حق الدفاع حق مقدس وإن المحكمة حكمت قبل التأكد من صحة الدعوى . 2 – من غير الجائز سماع شهادة الأب لابنه . 3 – حيثيات القرار جاءت متناقضة مع الفقرات الحكمية . 4 – السند يحمل ربا فاحشاً . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي مهند … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسن … بدفع مبلغ 200000 ل.س. إضافة للفوائد وغرامة الإنكار وهو المبلغ المتبقي بذمته من أصل قيمة سند السحب موضوع الدعوى . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 ل.س. مع الفوائد القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 8/11/2005 وحتى الوفاء التام وإلزامه أيضاً بغرامة إنكار قدرها 40000 أربعون ألف ليرة سورية تصرف كلها للمدعي وتثبيت قرار الحجز الاحتياطي في حدود المبلغ المحكوم به . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وفسخ الفقرتين الأولى والثانية من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه حسن … بدفع مبلغ 190000 ل.س. للمدعي مهند … مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء التام وإلزامه بغرامة إنكار قدرها 38000 ل.س. وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن سند السحب المبرز يثبت ترتب المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وإنه يستخلص من أقوال المدعى عليه هو ضمان لعلاقة تجارية إن المدعى عليه المذكور يقر ضمناً بأن التوقيع المنسوب إليه على سند السحب صادر عنه بالذات . وحيث إن شهود الجهة المدعى عليها لم يثبتوا براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وإنه إذا كان من غير الجائز سماع شهادة الأصول للفروع إلا أنه من الجائز سماع شهادة هؤلاء إذا كان الخصم هو الذي طلب سماع شهادة أصل خصمه . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب وإن المحكمة المذكورة تملك الحق في رفض طلب الاستجواب صراحة أو ضمناً . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي وجه أن المبلغ المطالب به ينطوي على الربا الفاحش . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس قانوني صحيح بحيث لا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .