• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم أن يترك للمحكمة وضع صيغة اليمين الحاسمة إذا كانت واضحة وشاملة لموضوع النزاع

يجوز لطالب اليمين الحاسمة أن يترك للمحكمة وضع صيغتها، فإذا صاغتها المحكمة بوضوح وشمول جاز الاعتداد بها، ولا ينهض سبب للطعن لمجرد عدم تكليف الخصم بتصويرها.

نص الاجتهاد

القضية : 697 أساس لعام 2008 قرار : 539 لعام 2008 تاريخ 27/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – يمين – ترك صيغة اليمين للمحكمة . ليس هناك ما يمنع من ترك وضع صيغة اليمين التي يطلب الخصم توجيهها إلى المحكمة . أسباب الطعن : 1 – المحكمة المطعون بقرارها خالفت نصوص القانون . 2 – جانبت المحكمة المطعون بقرارها الصواب عندما لم تقم بتكليف الجهة المدعية بتصوير اليمين الحاسمة . 3 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 118 من قانون البينات الذي ألقى على طالب تحليف اليمين عبء تصويرها . 4 – صيغة اليمين جاءت غامضة . 5 – القرار المطعون فيه صدر خلافاً لإقرار المدعى عليه في مذكرته المبرزة في جلسة 27/7/ 2005 . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي عمر. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه يونس. قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وتركت أمر تصويرها إلى المحكمة . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قررت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بالصيغة التالية : (والله العظيم إن ذمتي بريئة تماماً من المبلغ الذي يطلبه المدعي بهذه الدعوى وإنني لم آخذ منه هذا المبلغ ولم يدفعه لي لا نقداً ولا أشياء أخرى والله) . وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما سواها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120 من قانون البينات . وحيث إنه ليس هنالك ما يمنع الخصوم من ترك أمر وضع صيغة اليمين التي يطلبون توجيهها إلى المحكمة وقد جاءت الصيغة التي وجهت المحكمة اليمين بها واضحة وشاملة لكامل جوانب النزاع القائمة بين الطرفين . وحيث من الواضح من مذكرة الجهة المدعى عليها المؤرخة في 27/7/2005 أن مضمون أقوال الجهة المذكورة هو أنه قد ترتب لمصلحتها بذمة المدعي مبلغ مليون ليرة سورية وإنه لا عبرة للخطأ المادي الواقع ذلك أن العبرة دائماً هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .