في الدعاوى العينية العقارية، متى وُجدت وثيقة حصر إرث وتحقق تمثيل الورثة فيها، انتفت الحاجة إلى اختصام الدعوى بعبارة إضافة للتركة.
في الدعاوى العينية العقارية إذا وجدت وثيقة حصر الإرث وتمثل الورثة فيها فإن عبارة إضافة للتركة تغدو غير متوجبة