• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العينية العقارية يغني وجود حصر الإرث وتمثيل الورثة عن إضافة التركة في الخصومة

في الدعاوى العينية العقارية، متى وُجدت وثيقة حصر إرث وتحقق تمثيل الورثة فيها، انتفت الحاجة إلى اختصام الدعوى بعبارة إضافة للتركة.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية إذا وجدت وثيقة حصر الإرث وتمثل الورثة فيها فإن عبارة إضافة للتركة تغدو غير متوجبة