يشترط لقبول الطعن أن يحدد الطاعن على وجه الدقة الأسباب التي ينعى بها على الحكم المطعون فيه، وأن يبين مواطن الجرح بصورة واضحة ومحددة.
يتوجب على الطاعن أن يحدد بدقة الأسباب التي تجرح الحكم المطعون فيه