• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن أن يحدد أسباب الطعن التي تنال من الحكم المطعون فيه تحديداً دقيقاً

يشترط لقبول الطعن أن يحدد الطاعن على وجه الدقة الأسباب التي ينعى بها على الحكم المطعون فيه، وأن يبين مواطن الجرح بصورة واضحة ومحددة.

نص الاجتهاد

يتوجب على الطاعن أن يحدد بدقة الأسباب التي تجرح الحكم المطعون فيه