• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء تستحق قيمته لدى الإطلاع عليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين

الشيك أداة وفاء واجبة الدفع لدى الإطلاع، وتبقى هذه الصفة قائمة بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية بين الساحب والمستفيد.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ويستحق الدفع لدى الإطلاع عليه بغض النزر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين