الشيك أداة وفاء واجبة الدفع لدى الإطلاع، وتبقى هذه الصفة قائمة بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية بين الساحب والمستفيد.
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ويستحق الدفع لدى الإطلاع عليه بغض النزر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين