إذا كان الادعاء أو الدفع يدور حول التزوير، فإن الفصل فيه يتطلب خبرة فنية مختصة، ولا يكفي غيرها لإثباته أو نفيه.
لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية