حق المزارع المخرج من الأرض في الرجوع إليها قائم إذا لم يستثمرها المالك السابق أو اللاحق، أو إذا بقيت دون استثمار لمدة سنة كاملة من تاريخ إخراجه منها.
يحق للمزارع المخرج من الأرض أن يعود إليها، إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق باستثمار أرضه، أو بقيت دون استثمار سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها