• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمزارع المخرج من الأرض أن يعود إليها إذا لم يستثمرها المالك السابق أو اللاحق أو بقيت دون استثمار سنة من تاريخ إخراجه

حق المزارع المخرج من الأرض في الرجوع إليها قائم إذا لم يستثمرها المالك السابق أو اللاحق، أو إذا بقيت دون استثمار لمدة سنة كاملة من تاريخ إخراجه منها.

نص الاجتهاد

يحق للمزارع المخرج من الأرض أن يعود إليها، إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق باستثمار أرضه، أو بقيت دون استثمار سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها