إذا نشأت الحقوق المطالب بها مباشرةً عن الجرم، فإن القضاء الجزائي العادي يختصّ بالفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية.
يحكم القضاء الجزائي العادي بالحقوق المتولدة عن الجرم