• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الناشئة عن الجرم تختص بها المحكمة الجزائية العادية

إذا نشأت الحقوق المطالب بها مباشرةً عن الجرم، فإن القضاء الجزائي العادي يختصّ بالفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

يحكم القضاء الجزائي العادي بالحقوق المتولدة عن الجرم