• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي المدني غير مقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي إلا بقدر الضرورة

القضاء المدني مستقل في تقديره للوقائع والأدلة، ولا يتقيد بما فصل فيه القضاء الجزائي إلا في الحدود التي يوجبها القانون أو الضرورة القضائية.

نص الاجتهاد

القاضي المدني لا يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة