القضاء المدني مستقل في تقديره للوقائع والأدلة، ولا يتقيد بما فصل فيه القضاء الجزائي إلا في الحدود التي يوجبها القانون أو الضرورة القضائية.
القاضي المدني لا يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة