• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة التي تكفي للاتهام من الأمور التي تعود لقضاي التحقيق ولا يشترط أن تبلغ هذه الأدلة حد الكفاية للحكم والإدانة

سلطة تقدير الأدلة الكافية للاتهام هي من اختصاص قاضي التحقيق، ويكفي فيها ما ينهض بقرائن ترجيح دون اشتراط بلوغ حد الإثبات اللازم للإدانة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة التي تكفي للاتهام من الأمور التي تعود لقضاي التحقيق ولا يشترط أن تبلغ هذه الأدلة حد الكفاية للحكم والإدانة