سلطة تقدير الأدلة الكافية للاتهام هي من اختصاص قاضي التحقيق، ويكفي فيها ما ينهض بقرائن ترجيح دون اشتراط بلوغ حد الإثبات اللازم للإدانة.
تقدير الأدلة التي تكفي للاتهام من الأمور التي تعود لقضاي التحقيق ولا يشترط أن تبلغ هذه الأدلة حد الكفاية للحكم والإدانة