سلطة دعوة الشهود من عدمها وتقدير الحاجة إلى سماعهم من مسائل قناعة محكمة الموضوع وتقديرها، ولا معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.
تقدير دعوة الشهود من عدمه يعود لمحكمة الموضوع