• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دعوة الشهود من عدمه من مسائل قناعة محكمة الموضوع

سلطة دعوة الشهود من عدمها وتقدير الحاجة إلى سماعهم من مسائل قناعة محكمة الموضوع وتقديرها، ولا معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

تقدير دعوة الشهود من عدمه يعود لمحكمة الموضوع