• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تطرح شهادة الشهود متى وجدت من الأدلة ما يرجحها أو ينفيها أو يوضح حقيقتها

يجوز للمحكمة عدم الأخذ بشهادة الشهود متى وجدت في الأوراق أدلة أخرى أقوى منها أو مناقضة لها أو كاشفة لحقيقتها، لأن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشهود إذا وجدت أن هنالك أدلة أخرى ترجح عليها أو تنفي أو توضح حقيقتها وما ورد فيها