يجوز للمحكمة عدم الأخذ بشهادة الشهود متى وجدت في الأوراق أدلة أخرى أقوى منها أو مناقضة لها أو كاشفة لحقيقتها، لأن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات قاضي الموضوع.
من حق المحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشهود إذا وجدت أن هنالك أدلة أخرى ترجح عليها أو تنفي أو توضح حقيقتها وما ورد فيها