• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة التحكيم متروك للمحكمة متى رأت موجباً لذلك

تقدير إعادة التحكيم يظل من اختصاص المحكمة، ولا تُلزم بإجرائه إلا إذا رأت موجباً يقتضيه.

نص الاجتهاد

تقدير إعادة التحكيم من شأن المحكمة إن رأت موجبا لذلك