• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة بعد الحكم بالتفريق بين الزوجين

إذا تقرر التفريق بين الزوجين، فإن النفقة المستحقة للزوجة لا تبقى نفقة زوجية بل تنقلب إلى نفقة عدة وفقاً لوضعها القانوني الجديد.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة بعد تقرير التفريق بين الزوجين المتداعيين