إذا تقرر التفريق بين الزوجين، فإن النفقة المستحقة للزوجة لا تبقى نفقة زوجية بل تنقلب إلى نفقة عدة وفقاً لوضعها القانوني الجديد.
النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة بعد تقرير التفريق بين الزوجين المتداعيين