• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الاستجواب متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف الدعوى

للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الاستجواب أو عدم إجرائه بحسب ما تراه لازماً في ضوء ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

يعود إجراء الاستجواب لتقدير المحكمة