• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة ومبلغ تعويض الطلاق التعسفي من سلطة محكمة الموضوع

تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع، ويستقل بها قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تقدير النفقة ومبلغ تعويض الطلاق التعسفي يعود لمحكمة الموضوع