تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع، ويستقل بها قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى.
إن تقدير النفقة ومبلغ تعويض الطلاق التعسفي يعود لمحكمة الموضوع