• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الطعن بالنقض يستقل به المحام الاستاذ دون المتمرن المناقشة: ان المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن في النقض نصت في فقرتها الأخيرة

الطعن بالنقض، من حيث توقيع أسبابه، يختص به المحامي المقبول أمام محكمة النقض استقلالاً، ولا يكفي فيه توقيع المحامي المتمرن لأن نطاق نيابته يقتصر على الحضور والمرافعة وما حدده القانون صراحة.

نص الاجتهاد

أن الطعن بالنقض يستقل به المحام الاستاذ دون المتمرن المناقشة: ان المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن في النقض نصت في فقرتها الأخيرة بأنه اذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة العامة يجب أن يوقع اسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض قاصدة بذلك أن تكون أسباب الطعن صادرة عمن له خبرة كافية في شؤون القضاء ولا يمكن أن يكون كذلك الا المحامي الاستاذ الذي مارس المهنة مدة من الزمن اما المحامي المتمرن فلا توجد له الخبرة الكافية لتحرير اسباب الطعن في النقض يؤيد ذلك أن المادة 25 فقرة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 13/8/1952 المتعلقة بمزاولة مهنة المحاماة والتي جعلت المحامي المتمرن نائبا عن استاذه حكما سواء ذكر اسمه في الوكالة او لم يذكر وحددت هذه الانابة بفقرتها الثانية فيما يتعلق بحضور المحاكمة والمرافعة فقط كما حددت المادة 17 من نفس القانون ، القضايا التي يجب أن يترافع فيها المحامي باسم استاذه والقضايا التي يرافع بها مستقلا اما الطعن بالنقض وكتابة اسبابه فلا يدخل تحت منطوق المواد المذكورة وهي مما يستقل به المحامي الاستاذ وحده