• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الجهد الإضافي استنادا لأحكام المادة /62/ من من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 لا يشمل المهندسين تأسيسا على أنه وبموجب

تعويض الجهد الإضافي استنادا لأحكام المادة /62/ من من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 لا يشمل المهندسين تأسيسا على أنه وبموجب هذه المادة تم تحديد المستفيدين من هذا التعويض وهم العاملون في حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتم إضافة حملة الإجازة في الحقوق بموجب قرار...

نص الاجتهاد

تعويض الجهد الإضافي استنادا لأحكام المادة /62/ من من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 لا يشمل المهندسين تأسيسا على أنه وبموجب هذه المادة تم تحديد المستفيدين من هذا التعويض وهم العاملون في حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتم إضافة حملة الإجازة في الحقوق بموجب قرار اللجنة الإدارية ذي الرقم (69/ل/79) تاریخ 1979/5/27 المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 2011 /11/16 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلا فيها أين أفراد الجهة المدعية يعملون لدى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بصفة مهندسين منذ أعوام عديدة وإن من حقهم الحصول على تعويض الجهد الإضافي وفق القوانين المرعية إلا أن الجهة المدعى عليها ترفض منح أفراد الجهة المدعية هذا التعويض بالرغم من أن الكثير من العمال يأخذون هذا التعويض ومنذ مدة طويلة مما يخل بمبدأ المساواة في المؤسسة، مما حدا بأفراد الجهة المدعية التقدم بالدعوى الماثلة طالبين إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع لأفراد الجهة المدعية تعويض الجهد الإضافي بواقع (25%) من الراتب مع الفروقات. ومن حيث إن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى ولم تتقدم بأي جواب. ومن حيث إن أفراد الجهة المدعية يطالبون بالدعوى الماثلة منحهم تعويض الجهد الإضافي والذي يعتبر بمثابة تعويض طبيعة العمل.ومن حيث إن هذا التعويض يمنح وفقا لأحكام المادة /62/ من القرار الجمهوري /278/ لعام 1961 والتعليمات النافذة له.ومن حيث إن البت في هذه الدعوى يتطلب البحث فيما إذا كانت أحكام المادة /62/ من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 مازالت نافذة بعد صدور نظام العاملين الأساسي في الدولة بالقانون ذي الرقم /50/ لعام 2004 والنافذ اعتبارا من تاريخ 2005/1/2. ومن حيث إن أحكام المادة /62/ ومن القرار الجمهوري رقم /278/ لعام 1961 استمرت نافذة التطبيق بعد صدور القانون الأساسي للعاملين بالدولة /1/ لعام 1985 استنادا لأن هذا القانون نص في المادة /100/ منه على أن يصدر مرسوم بتحديد تعويضات طبيعة العمل المتوجب منحها للعاملين الخاضعين لأحكامه وتنفيذا لهذه المادة فقد صدر المرسوم /18/ لعام 1986 والمرسوم /10/ لعام 1987 والذي قضى بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وفق القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها واستنادا لذلك استمر نفاذ أحكام المادة /62/ من القرار /278/ لعام 1961 المتضمنة منح تعويض طبيعة عمل تحت اسم تعويض الجهد الإضافي، وبهذه المثابة يستنتج أن منح تعويض الجهد الإضافي المنصوص عليه بالمادة /62/ من القرار الجمهوري /278/ لعام 1961 كان استنادا لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم /1/ لعام 1985. إلا أنه وبصدور القانون /50/ لعام 2004 المتضمن قانون العاملين الأساسي في الدولة فإن أحكام هذا القانون أصبحت واجبة التطبيق على كافة العاملين الخاضعين لأحكامه سواء لناحية حقوقهم أو واجباتهم وذلك لصراحة المادة /156/ من القانون المذكور والتي نصت على ما يلي: (يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون الأحكامه حصرأ أيا كانت صفة استخدامهم وتلغي في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أيا كان النص القانوني الذي وردت فيه). كما أن القانون /50/ لعام 2004 نص في المادة /164/ منه على أن يلغى القانون /1/ لعام 1985. وبهذه المثابة فإنه يتعين القول أن كافة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة وفق أحكام القانون /1/ لعام 1985 قد تم إعادة تنظيم شروط وقواعد منحها وفق ما هو منصوص عليه بالقانون/50/ لعام 2004 وبالتالي لم يعد جائزة قانون المطالبة بأي تعويض يستند في منحه الأحكام القانون /1/ لعام 1985 أو أي نص قانوني أجاز منحه سندا لأحكام القانون /1/ لعام 1985 الأمر الذي يتعين معه القول بأن مطالبة الجهة المدعية بتعويض الجهد الإضافي وفقا لأحكام المادة /62/ من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 لا يستند على أساسي قانوني سليم وجديرة بالرفض. مع الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 حددت حالات منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص ونسبها وقضت الفقرة / د/ أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع هذا التعويض والفئات المستفيدة منه وتنفيذا لأحكام هذه الفقرة أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار ذي الرقم /20/م و تاریخ 2004/10/ 4 القاضي بمنح المهندسين تعويض طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (3%) إلى (7%) من الأجر، الأمر الذي يستنتج معه أن أحكام هذه المادة المذكورة أصبحت هي المستند القانوني لمنح تعويض طبيعة العمل وما في حكمها للمهندسين مع التنويه أن تعويض الجهد الإضافي يعتبر بمثابة تعويض طبيعة العمل (وبمثل ما سبق بيانه قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها ذي الرقم /1455/ تاریخ 2008/9/17 أساس/5614/ لعام 2008)، هذا وإضافة لما تم إيضاحه فإن تعويض الجهد الإضافي الممنوح استنادا لأحكام المادة /92/ من القرار الجمهوري ذي الرقم /278/ لعام 1961 لا يشمل المهندسين تأسيسا على أنه استنادا لأحكام المادة /62/ تم تحديد المستفيدين من هذا التعويض وهم العاملون في حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتم إضافة حملة الإجازة في الحقوق بموجب قرار اللجنة الإدارية ذي الرقم (69/ل/79) تاریخ 1979/5/27 (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /76/ تاریخ 2005/3/2 أساس/95/ لعام 2005)، لذلك واستنادا لما سبق تبيانه تغدو دعوى الجهة المدعية فاقدة لمستندها القانوني السليم وجديرة بالرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف و /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.