الشك في المسائل الجزائية يفسَّر لمصلحة المتهم، ولا تُقام الإدانة أو العقوبة إلا على يقينٍ يطمئن إليه القاضي.
عقوبات – شك الشك يفسر لمصلحة المتهم . الصفحة : 133 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 60 القضية : 2427 أساس لعام 2008 قرار : 2212 لعام 2008 تاريخ : 18/9/2008