إذا كان الادعاء شخصياً أو مدنياً تابعاً، فإن صاحبه لا يملك إلا طلب التعويض عن الضرر، ولا يمتد حقه إلى ما لا يدخل في هذا النطاق.
حق جهة الادعاء الشخصي ينحصر في التعويض