• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق جهة الادعاء الشخصي يقتصر على المطالبة بالتعويض دون غيره

إذا كان الادعاء شخصياً أو مدنياً تابعاً، فإن صاحبه لا يملك إلا طلب التعويض عن الضرر، ولا يمتد حقه إلى ما لا يدخل في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

حق جهة الادعاء الشخصي ينحصر في التعويض