• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن للمرة الثانية وجرائم الشروع بالقتل

في جرائم الشروع بالقتل، لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم تُثبت النية الجرمية إثباتاً مستقلاً ومباشراً من ظروف الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ، ولابد من إثباتها بشكل مستقل . الصفحة : 137 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 65 القضية : 2711 أساس لعام 2008 قرار : 2447 لعام 2008 تاريخ : 19/9/2008