في جرائم الشروع بالقتل، لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم تُثبت النية الجرمية إثباتاً مستقلاً ومباشراً من ظروف الدعوى وأدلتها.
النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ، ولابد من إثباتها بشكل مستقل . الصفحة : 137 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 65 القضية : 2711 أساس لعام 2008 قرار : 2447 لعام 2008 تاريخ : 19/9/2008