تملك محكمة الموضوع سلطة منح السبب المخفف التقديري أو عدم منحه وفق اقتناعها، بشرط ألا يتجاوز التخفيف الحدود القانونية المقررة.
منح السبب المخفف التقديري تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الشخصية ، شريطة أن يكون التخفيف ضمن الحدود المسموح بها قانوناً . الصفحة : 138 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 66 القضية : 2409أساس لعام 2008 قرار : 2470 لعام 2008 تاريخ : 19/9/2008