• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد انتهاء مرحلة النقل البحري، وعلى المدعي إثبات وقوع الضرر أثناء النقل

عدم ثبوت وقوع الضرر أثناء مرحلة النقل البحري يَحول دون مساءلة الناقل البحري عنه، ويقع عبء إثبات هذا الضرر وتوقيت حدوثه على عاتق من يدعيه متى كانت أختام الحاويات سليمة عند الوصول.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري) المناقشة: أسباب الطعن :1 – البضاعة موضوع الدعوى وصلت مرفأ اللاذقية وقد لحق بها النقص والضرر .2 – الناقل البحري مسؤول عن النقص والضرر الذي يلحق بالبضاعة .3 – إن شحن البضاعة وفق أسلوب (ف – س – ل) لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية .4 – السفينة الواصلة إلى المرفأ ناقلة البضاعة بطريقة الأقطرما مسؤولة عن النقص والضرر ما دامت لم تبرز وثيقة الشحن الثانية التي تبين حالة البضاعة بتاريخ استلام السفينة الواصلة لها .5 – محضر ضبط الإدخال قابل لإثبات العكس .6 – إن تقدير الخبرة المبرز يؤخذ به لكونه سنداً رسمياً .7 – إن المحضر لم يذكر أن البضاعة تامة وسالمة إلا من ناحية شكلها الخارجي فقط .8 – شركة المرفأ مسؤولة عن البضاعة التي تستلمها .في القضاء :حيث إن الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين تقدمت بدعواها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية طالبة الحكم بإلزام البواخر مارس ونيدلويدكورفو – نيدلويدكورسيكا و ل.ت. افريكا وشركة مرفأ اللاذقية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2730 دولاراً أمريكياً مع الفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء وذلك بعد أن دفعت الجهة المدعية التعويض المتوجب إلى الجهة المستوردة وحلت محلها في مساءلة الناقل البحري .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها السفينة ل. ت. افريكا بدفع مبلغ 278.39 دولاراً أمريكياً المعادل لمبلغ 13955.80 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء ورد الدعوى عن بقية المدعى عليهم .ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل شركة التوكيلات الملاحية ممثلة للسفن المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت .ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث من الثابت بمحاضر ضبوط الإدخال المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى أن البضاعة المذكورة قد وصلت ضمن حاويات وأن الرصاص سالم .وحيث إن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وفي مثل هذه الحالة فإن عبء إثبات وقوع الضرر أثناء مرحلة النقل البحري يقع على عاتق الجهة المدعية .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .