القيد الرسمي للسيارة لدى دائرة المواصلات هو المرجع في تحديد مالكها، وتقوم الحجية على اسم المسجَّل عليه التسجيل.
العبرة في ملكية السيارة لمن هي مسجلة باسمه قيدا لدى دائرة المواصلات