لا تجب المصادرة إلا على الأشياء التي يكون صنعها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع، أما وسائل النقل المستعملة في التهريب فليست من هذه الأشياء، فتخضع لتقدير المحكمة ولا تُصادر حكماً.
ان المصادرة في جرم تهريب التبغ غير واجبة الا فيما يختص بالاشياء التي يعد صنعها او بيعها او استعمالها غير مشروع مادة 98 عقوبات ووسائل النقل ليست منها . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٨ تشرين الثاني ١٩٦٠ عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية في دير الزور القاضي بتخفيض الغرامة المفروضة بحق المدعى عليهم محمد الصالح واحمد. من جراء ارتكابهم جرم تهريب تبغ المعاقب عليه بأحكام المادة ٩٤ من قانون العقوبات و ۸۰ من القرار ١٦/ل الى النصف بحيث تصبح ۹۸۰۰ ل.س على عبيد ۰۰۰ و ٦٥۰ ل.س على احمد و ٨٤٠٠ ليرة سورية على محمد صالح . مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة ١٩٦١/١/١٥ رقم ٩٠ تقرير العضو المستشار السيد محمد عبد السلام . من حيث ان النيابة تطلب الحكم بعدم جواز الطعون بمقولة ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بالغرامة ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بنص المادة ١٦٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان هذا الحكم صادر من هيئة استئنافية في جنحة تهريب تبغ وفق المادة ٨٠ فقرة ١٣ من القرار رقم ١٦/ل وقد نصت المادة ٣٠ من القانون رقم ١٩٥٩/٥٧ في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض على جواز الطعن في الاحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح بصفة مطلقة وبذا نسخت هذه المادة ما يخالف حكمها في نص المادة ١٦٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وحيث ان طعن ادارة قضايا الحكومة قد استوفي الشكل المقرر بالقانون . وحيث ان المحكوم عليهم الثلاثة يطعنون في حكم صادر ضدهم بالغرامة وحدها دون ان يودعوا الكفالة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٩٥٩/٥٧ فيتعين الحكم بعدم قبول طعنهم . وحيث ان ادارة قضايا الحكومة تبني طعنها على ان الحكم المطعون فيه يقض بمصادرة وسائل النقل المستعملة في تهريب التبغ مع ان القانون العقوبات اوجب مصادرة الاشياء المستعملة في الجريمة ومع ان المادة ٨٠ فقرة ١٢ من القرار ١٦ / ل اشارت الى مصادرة وسائل النقل وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه الى ما قضى به الحكم المستأنف من مصادرة وسائل النقل على اساس ان القرار رقم ١٦/ل لم ينص على عقوبة المصادرة – لما كان ذلك وكانت المصادرة غير واجبة عملا بنص المادة ۹۸ من قانون العقوبات الا فيما يختص بالأشياء التي يعد صنعها او بيعها او استعمالها غير مشروع ووسائل النقل ليست من هذا القبيل اما مصادرة الاشياء المستعملة في الجريمة فهي جوازية متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة ٦٩ من القانون المذكور. ولما كانت الفقرة ۱۲ من المادة ۸۰ من القرار رقم ١٦/ل قد نصت فيما يختص بجرم نقل التبغ بدون رخصة على عقوبة الغرامة مع ( مصادرة التبغ المنقولة وحجز وسائل النقل ( وبذا فرقت بين التبغ وبين وسائل النقل فأوجبت مصادرة التبغ وقررت حجز وسائل النقل حتى يرى قاضي الموضوع و يه فيها طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٦٩ من قانون العقوبات فيحكم اولا بمصادرتها كما سلف البيان لما كان ذلك فان هذا الطمن يكون غير قائم على اساس قانوني متعينا رفضه موضوعافلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : 1. عدم قبول طعني المحكوم عليهم شكلا 2. قبول طعن المدعية ادارة حصر التبغ والتنباك شكلا ورفضه موضوعا