• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اجتمع السبب العارض والسبب المنتج وجب ترجيح السبب المنتج وإهمال العارض

عند اجتماع سببٍ عارض وسببٍ منتج للنتيجة القانونية، يُعتدّ بالسبب المنتج باعتباره العلة المؤثرة، ويُهمل السبب العارض لعدم إنتاجه الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

إذا اجتمع السبب العارض والسبب المنتج وجب التوقف عن السبب المنتج وإهمال السبب الأخر