عند اجتماع سببٍ عارض وسببٍ منتج للنتيجة القانونية، يُعتدّ بالسبب المنتج باعتباره العلة المؤثرة، ويُهمل السبب العارض لعدم إنتاجه الأثر القانوني.
إذا اجتمع السبب العارض والسبب المنتج وجب التوقف عن السبب المنتج وإهمال السبب الأخر