• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض تعطيل العمل لا ينتفي بصغر سن المصاب إذا اقتضت معالجته رعاية متفرغ لها

يستحق التعويض عن تعطّل العمل متى ثبت أن إصابة القاصر استلزمت رعايةً أدت إلى تعطّل من تولّى خدمته عن عمله، أو ترتب عليها استحقاق أجرةٍ لمن قام بهذه الرعاية إذا لم يكن من الأقارب.

نص الاجتهاد

كون المصاب قاصرا لا يعني عدم استحقاق تعويض التعطيل عن العمل لأن القاصر خلال فترة علاجه يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه فإذا كان الراعي قريبا تعطل بدوره عن العمل وإن كان غريبا استحق أجرا