• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية في حوادث السير من تلقاء نفسها متى أسعفتها ظروف الحادث بذلك

إذا كانت وقائع حادث السير وظروفه واضحة ومُسعفة، فللمحكمة أن تقرر توزيع المسؤولية بين الأطراف من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى طلبٍ خاص.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع محكمة الموضوع من توزيع المسؤولية في حوادث السير من تلقاء ذاتها إذا كانت ظروف الحادث تسعفها بذلك