إذا كانت وقائع حادث السير وظروفه واضحة ومُسعفة، فللمحكمة أن تقرر توزيع المسؤولية بين الأطراف من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى طلبٍ خاص.
لا شيء يمنع محكمة الموضوع من توزيع المسؤولية في حوادث السير من تلقاء ذاتها إذا كانت ظروف الحادث تسعفها بذلك