إذا كان النزاع بين مؤسسة التأمين والسائق ناشئاً عن واقعة مرورية، فإنه يُكيَّف كمنازعة خاصة يحكمها قانون السير، وتُطبَّق عليه أحكامه الخاصة.
المنازعة بين مؤسسة التأمين والسائق تعتبر منازعة خاصة محكومة بأحكام قانون السير