• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المنازعة بين مؤسسة التأمين والسائق لأحكام قانون السير بوصفها منازعة خاصة

إذا كان النزاع بين مؤسسة التأمين والسائق ناشئاً عن واقعة مرورية، فإنه يُكيَّف كمنازعة خاصة يحكمها قانون السير، وتُطبَّق عليه أحكامه الخاصة.

نص الاجتهاد

المنازعة بين مؤسسة التأمين والسائق تعتبر منازعة خاصة محكومة بأحكام قانون السير