لا يُشترط لاعتبار تفاقم الإصابة أو ترتيب آثاره القانونية ثبوت العلم المسبق به، وإنما يكفي قيام التفاقم وثبوته على نحوٍ مرتبط بالإصابة الأصلية.
لا يشترط في تفاقم الإصابة العلم المسبق