• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط للقول بتفاقم الإصابة ثبوت العلم المسبق بها

لا يُشترط لاعتبار تفاقم الإصابة أو ترتيب آثاره القانونية ثبوت العلم المسبق به، وإنما يكفي قيام التفاقم وثبوته على نحوٍ مرتبط بالإصابة الأصلية.

نص الاجتهاد

لا يشترط في تفاقم الإصابة العلم المسبق