إذا انعقد الصلح على النزاع، انقضت به الحقوق والمنازعات التي شملها، وتقتصر ولاية المحكمة على تثبيته توثيقاً، فلا تقبل الأحكام المنتهية بتثبيت الصلح الطعن.
إن الصلح عقد يحسم به النزاع, وتنحسم بالصلح جميع المنازعات التي يتناولها ويترتب عليها انقضاء الحقوق, ودور المحكمة هو دور توثيقي لهذا الصلح وإن الأحكام المنتهية بتثبيت الصلح لا تقبل الطعن بها