التوقيع الفوري للقاضي عقب إتمام تحرير المحضر أو الحكم المُملى عليه شرطٌ لازم لصحة ما يثبته الكاتب، وأي إخلالٍ بذلك يُفضي إلى البطلان.
إن الاجتهاد مستقر على أن توقيع القاضي المتزامن مع انتهاء الكاتب من تحرير ما أملاه عليه يجب أن يتم فورا وذلك جزء من واجب القاضي المشرف على الجلسة وإلا كان ما كتبه الكاتب وأثبته باطلا وما بني على باطل فهو باطل