ردّ الدعوى شكلاً يمنع المحكمة من التصدي لموضوع النزاع أو بحث أساسه، لأن الحكم الشكلي لا يجيز الفصل في الحق المدعى به.
رد الدعوى شكلا لا يسوغ للمحكمة أن تتصدى لبحث أساس النزاع