• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأطراف الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة

يجوز لأطراف الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، وعلى المحكمة إثباته في المحضر إذا كان الاتفاق مشروعاً ولا يخالف النظام العام.

نص الاجتهاد

لأطراف الدعوى الحق أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة