اليمين الحاسمة، متى أُديت وفق أصولها، تُنهي النزاع في الموضوع الذي انصبت عليه وتمنع إعادة إثارة الوقائع ذاتها أو سماع ما يخالف مقتضاها.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع فليس من الملائم سماع أية أقوال بعد الحلف