• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب عدم التأشير على الوثائق المتلوة من الرئاسة نقض الحكم، كما لا تُلزم الدية كاملةً إذا ثبت تقصير المجني عليه ومخالفته الأنظمة

الشكلية الإجرائية المتعلقة بالتأشير على الأوراق المتلوة لا تؤدي بذاتها إلى بطلان الحكم ما لم تمسّ جوهره، كما أن ثبوت مساهمة المجني عليه بخطئه أو مخالفته للأنظمة يبرر تخفيض التعويض الشرعي بنسبة تناسب مقدار هذا التقصير.

نص الاجتهاد

بمقتضي قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد لم يعد المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مكلفاً لدفع سلفه تمييزية إن قوانين الأصول تشمل ما قبلها عدم التأشير على الوثائق المتلوة من قبل الرئاسة لا يوجب نقض الحكم أن ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه لتقصيره ومخالفته الأنظمة يوجب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه والمسؤول بالمال من الدية المقدار الذي تراه متناسباً مع التقصير الذي قنعت بوقوعه من المجنى عليه ان تجزئة الدية او الارش بين المشتركين بمسؤولية الحادث شيء والحك بأقل من الحد المعين شرعا شيء آخر