انقطاع الخصومة في الدعوى الاستئنافية بسبب وفاة المستأنف يوجب على ذوي الشأن مراجعة المحكمة خلال المدة القانونية، فإذا انقضت أكثر من ستة أشهر دون مراجعة جاز/وجب شطب استدعاء الاستئناف.
الدعوى الاستئنافية أكثر من ستة اشهر دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف يوجب شطب استدعاء الاستئناف.