• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشطب استدعاء الاستئناف إذا بقيت الدعوى متروكة أكثر من ستة أشهر بعد انقطاع الخصومة بوفاة المستأنف

انقطاع الخصومة في الدعوى الاستئنافية بسبب وفاة المستأنف يوجب على ذوي الشأن مراجعة المحكمة خلال المدة القانونية، فإذا انقضت أكثر من ستة أشهر دون مراجعة جاز/وجب شطب استدعاء الاستئناف.

نص الاجتهاد

الدعوى الاستئنافية أكثر من ستة اشهر دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف يوجب شطب استدعاء الاستئناف.