الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب على المحكمة، من تلقاء نفسها، إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولا يقتصر أثره على مجرد تقرير عدم الاختصاص.
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة