• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المحلي أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة

الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب على المحكمة، من تلقاء نفسها، إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولا يقتصر أثره على مجرد تقرير عدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة