• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العقد يتحدد بالرجوع إلى بنوده ومضمونه لا بما يطلق عليه من تسمية

العبرة في تكييف العقد وحقيقة ماهيته بمضمونه وبنوده المحكمة لا بتسميته أو الأوصاف اللفظية التي أُطلقت عليه.

نص الاجتهاد

إن معرفة ماهية العقد توجب العودة إلى بنوده