• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ويجوز لها الأخذ برأي الأقلية متى عللت ذلك

تقرير الخبرة لا يُلزم المحكمة برأي الأكثرية فيه، ولها أن تعتمد رأي الأقلية أو أي جزء من التقرير متى استخلصت منه ما تطمئن إليه، بشرط تسبيب هذا الترجيح.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تاخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك