تقرير الخبرة لا يُلزم المحكمة برأي الأكثرية فيه، ولها أن تعتمد رأي الأقلية أو أي جزء من التقرير متى استخلصت منه ما تطمئن إليه، بشرط تسبيب هذا الترجيح.
المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تاخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك