تفسير العقد واستخلاص مقصود المتعاقدين من سلطات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليه متى كان التفسير سائغاً ومؤسساً على عبارات العقد وظروفه.
تفسير العقد من صلاحيات محكمة الموضوع