• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بانعدام القرار القضائي إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية بحيث يكون كأن لم يكن

الانعدام لا يثبت إلا عند فقدان الحكم ركناً أساسياً من أركانه أو تجرده من مقومات وجوده القانونية، أما مجرد البطلان أو الخطأ أو قصور التسبيب أو مخالفة الإجراءات فيبقى من أسباب الطعن العادية ولا يرتّب الانعدام.

نص الاجتهاد

الفارق بين البطلان والانعدام هو أن الباطل موجود حتى يتقرر زواله والانعدام حالة من حالات اللاوجود المناقشة: في أسباب الطعن:1 – انعقاد الحكم احد اركانه الأساسية.2 – لم تبين المحكمة كيف حصل لها فهم الواقع في الدعوى ولا ما هو دليلها في تحصيله ولا ما الذي اتبعته في كيفية الاستدلال بهذا الدليل فإنه يكون حكما خال من أسبابه على نحو يجعله معدوما ذلك ان اغفالبيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه.3 – الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته.4 – بحيث لايقبل تكملة ما نقض فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات.5 – التفتت المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه عن البيان الصادر عن مجلس مدينة حلب والمبرز صورة عنه في ملف الدعوى والذي يثبت بأن العقار خارج المخطط التنظيمي لمدينة حلب.الطلبات:1 – وقف تنفيذ القرار المطلوب انعدامه.2 – الحكم بانعدام القرار المطلوب انعدامه.3 – إعادة النظر في استدعاء الطعن.4 – نقض القرار المطعون فيه.5 – تصديق الحكم البدائي.6 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.في القضاء:اذ تبين من أوراق الدعوى بأن المدعي بالانعدام أوقع الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب 1756/ 34 تاريخ 9/2/2006 القاضي من حيث النتيجة:- اتباع النقض. – قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وعلى الأسباب التالية. – تناقضت المحكمة بين حكمها قبل النقض وبين حكمها بعد النقض. – لم تتبع محكمة الموضوع مصدرة القرار الطعين قرار محكمة النقض وذلك فيما يتعلق بالنقاط المثارة لمصلحة الطاعن وأهملت العديد من النقاط والإجراءات التي كان يتعين عليها اتباعها. – لا يوجد في ملف الدعوى أدلة أو وثائق أبرزتها الجهة المطعون ضدها تدل أو تؤيد صحة ادعائها وعلى الرغم من ذلك فإن محكمة الموضوع أصدرت قرارها الطعين بدون مؤيد قانوني سليم. – اهملت محكمة الموضوع الدلة والوثائق والدفوع المثارة من قبل الطاعن أثناء سير الدعوى امامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة. – اذ فصلت الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض بحكمها 2625/1801 تاريخ 29/7/2007 برفض الطعن.في القانون:والمدعي يستدعي طلب انعدامه على سند من الأسباب المسرودة في استدعاء الدعوى.ومن حيث إنه بغض النظر عن الخطأ في أسماء الخصوم وبغض النظر عن ارفاق الحكمين قبل وبعد النقض بالهيئة مصدرة الحكم المطلوب انعدامه فصلت بطعن ولم تفصل بموضوع وصلاحياتها محكمة بالمادة 252/5و6 من قانون أصول المحاكمات المدنية.ومن حيث ان بطلان الأحكام انما تقرر بالطرق المحددة للطعن بها وكان الفارق بين البطلان والانعدام بان الباطل موجود حتى يتقرر زواله وإنما الانعدام حالة من حالات اللاوجود وجميع أسباب طلب الانعدام ترتد الى عدم صحة الحكم من وجهة نظر المدعي بطلب الانعدام وليس فيها أية حالة من حالات انعدام الأحكام بحسبان أن الانعدام يصيب الحكم في ركن من اركانه والجهة طالبة الانعدام لم تنسب للحكم المطلوب انعدامه أية حالة من الحالات التي تفقده وجوده بما يكون معه والعدم سواء الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلا لعدم قيام أية حالة من الحالات التي تقدم الحكم المطلوب انعدامه.لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن شكلا.