للمحكمة أن ترجّح بين الأدلة فتأخذ بدليل وتطرح آخر متى كان ذلك ضمن سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة.
الاقتناع بدليل دون أخر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع